|
الدليل التنفيذي لعملية القيد والتسجيل
.
قـــرار
رئيس اللجنة العليا
للانتخابات والاستفتاء رقم ( 58 ) لسنة 2002م
بإصدار ( الدليل
التنفيذي لعملية القيد والتسجيل ) 2002م
- رئيس اللجنة
العليا للانتخابات والاستفتاء
بعد الإطلاع على
القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة
والاستفتاء .
وعلى قرار رئيس
الجمهورية رقم (52) لسنة 2001م بتشكيل اللجنة العليا
للانتخابات والاستفتاء .
وعلى قرار رئيس
الجمهورية رقم (11) لسنة 2002م بإصدار اللائحة التنفيذية
لقانون الانتخابات العامة والاستفتاء
وعلى عرض رئيسي
قطاع الشئون الفنية وقطاع الشئون القانونية والإفتاء.
وبعد موافقة
اللجنة العليا في محضر اجتماعها رقم ( ) بتاريخ : / /
2002م.
// قـــــــــرر //
الباب الأول
التسمية وحق القيد والتسجيل وضوابطه
مادة (1)
: يسمى هذا الدليل بـــ (الدليل التنفيذي لعملية القيد
والتسجيل) .
مادة (2)
: يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن بلغ من العمر ثماني عشرة
سنة شمسية كاملة متمتعاً بقواه العقلية ويشترط لممارسة
المتجنس لهذا الحق أن يكون قد مضى على كسبه الجنسية
اليمنية خمس عشرة سنة كاملة .
مادة (3)
: يتم مراجعة وتحرير جداول الناخبين أو تعديلها خلال
ثلاثين يوماً مرة كل سنتين ومرة قبل أربعة أشهر على الأقل
من تاريخ صدور قرار دعوة الناخبين وإضافة أسماء المواطنين
الذين أصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لممارسة
الحقوق الانتخابية وفي كل الأحوال لا يجوز إجراء أي تعديل
في الجدول بعد صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب أو
الاستفتاء.
مادة (4)
: أ-يمارس كل من يتمتع بحق الانتخاب حقوقه الانتخابية
بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه الانتخابي .
ب- الموطن
الانتخابي القانوني هو أحد الأماكن الآتية :
1-
المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة .
2-
المكان الذي فيه محل عمله الرئيسي .
3-
المكان الذي فيه مقر عائلته ولو لم يكن مقيماً فيه.
مادة (5)
: لا يجوز بأي حال من الأحوال تسجيل من لم يبلغ سنه 18 سنة
شمسية كاملة في أول يناير من كل عام تجرى فيه عملية قيد
وتسجيل للناخبين كما لا يجوز بأي حال من الأحوال تسجيل من
لم تمض على كسبه الجنسية اليمنية خمس عشرة سنه شمسية كاملة
كما لا يجوز بأي حال من الأحوال تسجيل أي مواطن في أي مركز
(دائرة محلية) ما لم يكن له فيها موطن انتخابي من المواطن
الانتخابية المبينة في المادة السابقة.
مادة (6)
: على الناخب في حالة تعدد مواطنه الانتخابية أن يعين
الموطن الذي يريد ممارسه حقوقه الانتخابية فيه ويعتبر
تقدم الناخب للجنة القيد والتسجيل في أي مركز (دائرة محلية
) بطلب تسجيل اسمه اختياراً منه للموطن الانتخابي الذي
يريد ممارسة حقوقه الانتخابية فيه .
مادة (7)
: لا يجوز بأي حال من الأحوال قيام المواطن بتسجيل اسمه في
أكثر من دائرة انتخابية أو في أكثر من مركز انتخابي (دائرة
محلية )، وأية مخالفة لذلك تعرض مرتكبها للمسائلة والعقوبة
المقررة في قانون الانتخابات وهي (الحبس لمدة ثلاثة اشهر
مع حذف اسمه من جميع الجداول وحرمانه من ممارسة القيد
والتسجيل والترشيح لدورة نيابية ومحلية).
مادة (8)
: الحق الانتخابي حق شخصي لا يجوز أن يمارس بالوكالة أو
الإنابة ولو كان صاحب الحق خارج البلاد ويلزم حضور صاحب
الحق بنفسه ليمارس هذا الحق إن توفرت فيه الشروط القانونية
ولا يجوز للجان القيد والتسجيل قبول طلب القيد إلا من صاحب
الشأن نفسه وأية مخالفة لذلك من قبل اللجان تعرض مرتكبها
للعقوبات المقررة في المادة (128 ) الفقرة ( أولاً ) من
قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وهي ( مع عدم
الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنه أو
غرامة لا تقل عن مائه وخمسين ألف ريال) .
مادة (9)
: لا يجوز لأي كان إكراه أي مواطن على اختيار موطن انتخابي
معين ويعاقب كل ذي سلطة مدنية أو عسكرية استخدم سلطته أو
نفوذه لتغيير إرادة الناخب بالعقوبات المنصوص عليها
بالمادة (133) من قانون الانتخابات والاستفتاء وهي ( مع
عدم الإخلال بأي عقوبة اشد يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن
سنة مع عزله من وظيفته).
الباب الثاني
اختصاصات و مهام
اللجان الإشرافية وسكرتاريتها ولجان إعداد الجداول
(أساسية- فرعية ) واللجنة الأمنية وغرفة العمليات
بالمحافظة واللجان الأمنية بالدوائر
الفصل الأول
اختصاص ومهام
اللجان الإشرافية وسكرتاريتها
الفرع الأول
الاختصاص والمهام
التحضيرية
مادة (10)
: تختص اللجان الإشرافية بأمانة العاصمة ومحافظات
الجمهورية بالإشراف على أعمال لجان إعداد الجداول (أساسية
–فرعية)
العاملة في نطاق أمانة العاصمة أو المحافظة المختصة بها
وفقاً لأحكام قانون الانتخابات العامة ولائحته التنفيذية
وهذا الدليل وكذا الأدلة الانتخابية الأخرى ذات الصلة
بعملية قيد وتسجيل الناخبين إضافة إلى قرارات وتعليمات
اللجنة العليا ولتحقيق ذلك على اللجان الإشرافية القيام
بالمهام والأعمال التحضيرية الآتية:-
1ـ حضور الدورة
التدريبية للجان الإشرافية والإلمام التام بقانون
الانتخابات العامة ولائحته التنفيذية وهذا الدليل والأدلة
الانتخابية ذات الصلة بمرحلة القيد والتسجيل.
2 ـ التوجه إلى
مركز المحافظة واللقاء بمسئولي المحافظة ومسئولي فرع
الأمانة العامة واللجنة الأمنية بالمحافظة لمباشرة
أعمالهم.
3 ـ التأكد من
تواجد الحراسات الأمنية الخاصة بها والمقرة في الخطة
الأمنية المعتمدة من اللجنة العليا بالتنسيق مع مدير عام
فرع الأمانة العامة وغرفة العمليات في المحافظة وغرفة
عمليات اللجنة العليا .
4 ـ التأكد من
جاهزية مقار اللجان الأساسية والفرعية المحددة من اللجنة
العليا في الدوائر النيابية والمراكز ( الدوائر المحلية )
التي تقع في نطاق المحافظة بالتعاون مع محافظ المحافظة
ومديري الأمن ومدراء المديريات ، ورفع تقارير إلى اللجنة
العليا بهذا الخصوص .
مادة ( 11)
: تتخذ اللجان الإشرافية فروع الأمانة العامة للجنة العليا
بالمحافظات وأمانة العاصمة مقاراً لأعمالها وفي المحافظات
التي لم تنشأ بها فروع للأمانة العامة للجنة العليا يتم
ترتيب مقر عمل اللجنة الإشرافية بالتنسيق مع مسئولي
المحافظة وإبلاغ اللجنة العليا عن أي صعوبات تواجهها
اللجنة الإشرافية في هذا الشأن.
الفرع الثاني
المهام والأعمال
التفصيلية
مادة
( 12 )
: بالإضافة إلى المهام المذكورة في المادتين السابقتين
تقوم اللجان الإشرافية بالمهام والأعمال التفصيلية الآتية:
1-
استقبال اللجان الأساسية في مقر اللجان الإشرافية
والالتزام بالمواعيد والخطة المعتمدة من اللجنة العليا
بهذا الخصوص وتوجيه سكرتاريتها الفنية بتسليم اللجان
الأساسية الوثائق والمستلزمات الخاصة بها والخاصة باللجان
الفرعية في ضوء الكشف الموضح فيه الوثائق والمستلزمات
الخاصة باللجان ورفع تقارير بذلك إلى اللجنة العليا .
2- القيام
بالإشراف والمتابعة على توجه اللجان الأساسية والحراسات
الأمنية الخاصة بها إلى مقار أعمالها والتأكد من وصولها
وتواجدها في مقار أعمالها في المواعيد المحددة من اللجنة
العليا ورفع تقارير إلى اللجنة العليا بهذا الخصوص.
3-متابعة استقبال
اللجان الأساسية للمشاركين في اللجان الفرعية وتلقي
التقارير المرفوعة إليها من اللجان الأساسية عن حالات
غياب المشاركين في اللجان الفرعية والقيام بإبلاغ اللجان
الأساسية بتعليمات اللجنة العليا بشأن استبدال الغياب ورفع
تقارير بذلك للجنة العليا أولا بأول.
4- الأشراف
والمتابعة على سير عملية تدريب اللجان الفرعية من قبل
اللجان الأساسية بحسب المواعيد والخطة المعتمدة من اللجنة
العليا والرفع بذلك إلى اللجنة العليا .
5 ـ متابعة توجه
المشاركين من اللجان الفرعية ( ذكور + إناث ) مع الحراسات
الأمنية إلى مقار أعمالهم والتأكد من تواجدهم في مقار
اللجان في المواعيد المحددة من اللجنة العليا ورفع تقارير
بذلك إلى اللجنة العليا.
القيام بالإشراف
على أعمال لجان إعداد الجداول أثناء قيامها بعملية قيد
وتسجيل الناخبين ونشرها لجداول الناخبين في الأماكن
المحددة من اللجنة العليا والمبينة في المادة رقم ( 21 )
من هذا الدليل ورفع تقارير بذلك إلى للجنة العليا .
6 ـ استقبال
الفرق الإعلامية المكلفة بالتغطية الإعلامية لعملية القيد
والتسجيل ،كما تتولى التنسيق مع كافة الجهات المعنية
بالمحافظة للتعاون مع الفرق الإعلامية وتذليل الصعوبات
التي قد تعترضها وبما يضمن وصولها إلى مختلف الدوائر
والمراكز الانتخابية خصوصاً تلك الواقعة في المناطق
النائية.
7 ـ في حال تأخر
وصول الفرق الإعلامية المكلفة بعملية التغطية عن موعدها
المحدد وفقاً للجدول الزمني المقر من اللجنة العليا تقوم
اللجان الإشرافية بإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات
والاستفتاء ( قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية ) للقيام
بالتواصل مع بالجهات المعنية واتخاذ الإجراءات المناسبة
بما يكفل تغطية الحدث إعلاميا ًفي عموم محافظات الجمهورية
.
8- الإشراف على
أعمال اللجان الأساسية أثناء مرحلة تقديم طلبات الإدراج و
الحذف والفصل فيها والتأكد من إن كل ذلك يتم وفقاً
ًللقانون ولائحته التنفيذية وهذا الدليل والأدلة
الانتخابية الأخرى المتعلقة بهذه المرحلة وفي المواعيد
المحددة في البرنامج الزمني المقر من اللجنة العليا وحثها
على أداء مهامها بحياد تام ورفع تقارير عن ذلك إلى اللجنة
العليا .
9- رفع كافة
الإحصاءات الدورية والنهائية المعدة من لجان إعداد الجداول
عن عدد من تم قيدهم بسجلات الناخبين والإحصاءات المتضمنة
عدد طلبات الإدراج والحذف وقرارات اللجان الأساسية بشأنها
وأحكام المحاكم الابتدائية والإستئنافية في الطعون المقدمة
ضد قرارات اللجان الأساسية بعد مراجعتها واستيفائها من
سكرتاريتها الفنية إلى اللجنة العليا بتقارير وإحصاءات
شاملة على مستوى المحافظة أولا بأول ووفقاً للنماذج المعدة
لهذا الغرض .
10- القيام
بتنظيم زيارات دورية إلى مقار أعمال اللجان الأساسية
والفرعية والإطلاع على سير أعمالها كلما دعت الحاجة إلى
ذلك وحل أي إشكالات تعترض سير أعمالها ورفع تقارير عن
نتائج الزيارة إلى اللجنة العليا.
11- توجيه
سكرتاريتها المالية بصرف كافة المخصصات المالية المقررة
للجان الأساسية والفرعية والأمنية العاملة في نطاق الدوائر
الانتخابية في المحافظة وتسليمها لمستحقيها وفقاً للأسس
والضوابط المقرة من اللجنة العليا لهذا الغرض والمبينة في
المادتين رقم (16 )، ( 17 ) من هذا الدليل.
12- حل الإشكالات
القانونية والفنية والمالية التي تعترض سير أعمال اللجان
الأساسية والفرعية وفقاً لأحكام قانون الانتخابات العامة
ولائحته التنفيذية وهذا الدليل وقرارات وتعليمات اللجنة
العليا .
13- موافاة
اللجنة العليا بأي استفسارات أو إشكالات يستدعى عرضها على
اللجنة العليا وإبلاغ لجان إعداد الجداول بالردود والفتاوى
على استفساراتها دون تأخير .
14- المتابعة
اليومية لمحكمة الاستئناف في المحافظة خلال الفترة المحددة
لتقديم الطعون الانتخابية أمامها وتلقي نسخ من قرارات
المحكمة بشأنها وإرسالها إلى اللجان الأساسية المعنية خلال
أربع وعشرين ساعة من تاريخ استلامها.مع إرسال صوره منها
إلى اللجنة العليا.
15- توجيه
سكرتاريتها الفنية بإرسال صور جداول الناخبين الخاصة
بالنشر إلى اللجنة العليا فور استلامها من اللجان
الأساسية.
16- متابعة
اللجان الأساسية بعد انتهاء الفترة الخاصة بتقديم الطعون
الانتخابية والبت فيها من اللجان الأساسية والمحاكم وحثها
على تحرير جداول الناخبين النهائية بموجب القرارات
والأحكام النهائية والالتزام بالمواعيد المحددة في
البرنامج الزمني المقر من اللجنة العليا .
17- تنفيذ كافة
توجيهات وتعليمات اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء
وبما لا يخالف قانون الانتخابات العامة والاستفتاء
ولائحته التنفيذية.
الفرع الثالث
المهام والأعمال
الختامية
مادة
(13)
: إضافة إلى المهام والأعمال التفصيلية المذكورة في المادة
السابقة على اللجان الإشرافية القيام بالمهام والأعمال
الختامية الآتية:
1-
متابعة اللجان الأساسية بعد انتهاء أعمالها وتوجيهها
بتجهيز الوثائق والمستلزمات الخاصة بها وكتابة التقرير
النهائي عن نتائج أعمالها وسرعة الوصول إلى مقر اللجنة
الإشرافية.
2-
استقبال اللجان الأساسية التي أنهت أعمالها وتوجيه
سكرتاريتها المالية و الفنية بسرعة إخلاء طرفها من كافة
العهد المالية والوثائق والمستلزمات وأي عهد تقرر اللجنة
العليا تسليمها لدى اللجنة الإشرافية .
3- إعداد التقرير النهائي عن نتائج
أعمالها والتوجه إلى اللجنة العليا مع اصطحاب الوثائق التي
عليها إيصالها إلى اللجنة العليا بحسب الخطة المعتمدة من
اللجنة العليا وإخلاء طرفها من كافة العهد المالية
والعينية وأي عهد أخرى .
مادة ( 14)
: تنفيذا لنص المادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون
الانتخابات العامة والاستفتاء تتولى فروع الأمانة العامة
للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أثناء إجراء عملية
قيد وتسجيل الناخبين القيام بمهام وأعمال السكرتارية
الفنية والمالية للجان الإشرافية المختصة وللجنة العليا أن
تعين من لديها سكرتاريات متخصصة لهذه اللجان في المحافظات
التي لم تنشأ بها فروع للأمانة العامة للجنة العليا.
مادة (15)
: يقوم مدير عام فرع الأمانة العامة مع موظفي الفرع بأعمال
السكرتارية الفنية للجان الإشرافية تحت إشرافه وذلك لتولي
المهام والاختصاصات الآتية :
1- القيام بجميع
أعمال السكرتارية الفنية والمالية الخاصة باللجان
الإشرافية.
2 ـ استلام وثائق
ومستلزمات اللجنة الإشرافية بالمحافظة وحفظها بعد
الاستخدام اليومي .
3 ـ استلام جميع
الوثائق والمستلزمات الخاصة بالعملية الانتخابية ( مرحلة
القيد والتسجيل ) والتأكد من اكتمال وصولها في ضوء الكشف
الموضح فيه الوثائق والمستلزمات الخاصة باللجان ورفع تقرير
بذلك إلى اللجنة الإشرافية.
4 ـ تسليم
اللجان الأساسية المستلزمات والوثائق الخاصة بها وكذا
الخاصة باللجان الفرعية في ضوء الكشوفات المعتمدة من
اللجنة العليا الموضح فيها وثائق ومستلزمات كل لجنة ورفع
تقرير بذلك إلى اللجنة الإشرافية .
5 ـ رفع تقارير
يومية إلى اللجنة الإشرافية عن سير أعمال اللجان
الانتخابية في الميدان بالتنسيق مع غرفة العمليات
بالمحافظة .
6 ـ استلام
صورتين من جداول الناخبين الخاصة بالنشر لكافة الدوائر
الانتخابية الواقعة في نطاق المحافظة وعرضها على اللجنة
الإشرافية وإرسال إحدى تلك النسخ إلى اللجنة العليا
للانتخابات وحفظ النسخة الأخرى لدى اللجنة الإشرافية .
7 ـ استقبال
التقارير و الإحصاءات المتعلقة بعدد من تم قيدهم في سجلات
الناخبين ، وكذا الإحصاءات المتعلقة بطلبات الإدراج والحذف
وقرارات اللجان الأساسية وأحكام المحاكم الابتدائية
والاستئنافية في الطعون المقدمة بشأنها والقيام بمراجعتها
واستيفائها ورفعها إلى اللجنة الإشرافية أولا بأول
بالتنسيق مع غرفة العمليات بالمحافظة .
8 ـ استقبال
وتجميع التقارير والاستفسارات القانونية والفنية وغيرها
الواردة من اللجان الأساسية وكذا المراسلات المتعلقة
بأعمال اللجان الانتخابية وعرضها على اللجنة الإشرافية
فور استلامها وتنفيذ توجيهات اللجنة الإشرافية بشأنها
بالتنسيق مع غرفة العمليات بالمحافظة .
9 ـ العمل على
أرشفة التقارير والمحاضر والوثائق المتعلقة بأعمال مرحلة
القيد والتسجيل وقيدها في سجلات خاصة بذلك .
10 ـ استلام
الوثائق والمستلزمات من اللجان الانتخابية بعد انتهاء
مهامها وموافاة اللجنة الإشرافية بتقارير عن سير عملية
إخلاء طرف اللجان من العهد الفنية المسلمة إليها .
11 ـ إرسال
الوثائق والمستلزمات التي تم استلامها من اللجان
الانتخابية إلى اللجنة العليا في ضوء ما تحدده اللجنة
العليا واللجنة الإشرافية بهذا الخصوص .
12 ـ تنفيذ ما
يصدر من توجيهات أو تعليمات أو تكاليف من قبل اللجنة
الإشرافية وموافاتها بالتقارير والإحصاءات والمعلومات
اللازمة أولاً بأول .
مادة
( 16)
: أ -تتشكل السكرتارية المالية للجان الإشرافية في أمانة
العاصمة ومحافظات الجمهورية على النحو الأتي :-
1- مدير عام فرع
الأمانة العامة للجنة العليا بالمحافظة.
2- مدير إدارة
الشئون المالية بالفرع .
3- محاسب الفرع .
ب- تقوم
السكرتارية المالية للجان الإشرافية بالمهام والاختصاصات
الآتية :
1-
سحب المبالغ المعزز بها طرف البنك المركزي بحسب التعزيزات
المرسلة من اللجنة العليا والصرف منها لمستحقيها بناء على
توجيهات اللجنة الإشرافية أولاً بأول وفقاً للضوابط
المالية المعتمدة من اللجنة العليا ، ولا يجوز بأي حال من
الأحوال تجنيب أي مبالغ لدى البنوك التجارية أو أي جهة
أخرى .
2-
فتح حساب مستقل لدى فرع البنك المركزي بالمحافظة باسم
القيد والتسجيل وكذا اعتماد التوقيعات للمخول لهم بسحب
الشيكات من فرع البنك المركزي اليمني وهم:
أ – رئيس اللجنة
الإشرافية بالمحافظة .
ب - مدير عام
الفرع .
ج - المدير
المالي .
د- محاسب الفرع
.
3-
سحب المستحقات والمخصصات المالية من فرع البنك المركزي
بالمحافظة بموجب شيكات موقعه من قبل المخول لهم السحب .
4-
صرف المستحقات والمخصصات المالية وفقاً ًلأغراضها وبموجب
النماذج والكشوفات المالية المقرة وطبقاً للضوابط المالية
المعدة من قبل الأمانة العامة للجنة العليا والتي يجب
العمل بها وتقديم تلك النماذج والكشوفات مستوفاة عند نهاية
فترة عملها إلى الأمانة العامة للجنة العليا (الإدارة
العامة للشئون المالية – إدارة الحسابات ) لإجراء المراجعة
وإخلاء العهد بموجبها حسب النظام .
مادة ( 17 )
: على اللجان الإشرافية وسكرتاريتها المالية الالتزام
بالتعليمات والضوابط المالية والمحاسبية الآتية:
1-
يجب أن يوقع كل من رئيس وأعضاء اللجنة الإشرافية إلى جانب
السكرتارية المالية على جميع كشوفات الصرف الخاصة بالبدل
اليومي للجان الإشرافية والمساعدة لها وكشوفات الصرف
الأخرى .
2-
تقوم السكرتارية المالية للجان الإشرافية بموجب توجيهات
رئيس اللجنة الإشرافية بصرف العهد الخاصة باللجان
الأساسية والفرعية للجان الأساسية و بدورها تقوم اللجنة
الأساسية بتسليم اللجان الفرعية العهد الخاصة بها وفقاً
للنماذج المعدة لذلك من اللجنة العليا وحين إخلاء العهد
تقوم اللجان الفرعية بإخلاء عهدها لدى اللجان الأساسية
التي تقوم بدورها بإخلاء عهدها لدى اللجان الإشرافية
وأخيراً تخلي اللجان الإشرافية كامل عهدها لدى السكرتارية
المالية للجان الإشرافية بالمحافظة .
3-
على السكرتارية المالية للجان الإشرافية عدم صرف القسط
الأخير من مخصصات ومستحقات اللجان ( إشرافية – أساسية -
فرعية ) إلا بعد إخلاء عهدها المالية والعينية والوثائق
والمستلزمات التي بعهدتها وتعد اللجان الأساسية هي
المسئولة عن العهد المسلمة لها وعن تلك التي تخص اللجان
الفرعية ، على أن تكون عملية إخلاء العهد مستوفاة لجميع
الكشوفات والوثائق والمستلزمات المالية المؤيدة لصحة
وسلامة الإخلاء ومصحوبة بكافة المستلزمات العينية والوثائق
الأخرى بحسب النظام وطبقاً للنماذج المالية المعدة لذلك من
اللجنة العليا للانتخابات .
4-
يجب على السكرتارية المالية للجان الإشرافية الاحتفاظ
بكافة كعوب الشيكات المسحوبة من البنك مع كشوفات البنك
وتقديمها نهاية فترة العمل إلى الأمانة العامة للجنة
العليا ( الشئون المالية – إدارة الحسابات ) لمراجعتها على
أن ترفق بها كشوفات إيضاحية مفصلاً فيها المبالغ الواردة
والمنصرفة وأوجه الصرف ومطابقة لكشوفات فرع البنك مع
الإيضاح الخاص بالوفورات التي لا يجوز التصرف بها لأي غرض
أخر .
5-
لا
يجوز بأي حال من الأحوال الصرف لغير أغراض البنود المخصصة
بالتعزيز المركزي مهما كانت الأسباب ، كما لا يجوز تجاوز
المعتمد من المبالغ المعزز بها مهما كانت الأسباب .
6- على
السكرتارية المالية للجان الإشرافية القيام بتوريد مبالغ
الوفورات إلى حساب القيد والتسجيل طرف البنك المركزي (
المركز الرئيسي) أولاً بأول دون تأخير وموافاة الأمانة
العامة للجنة العليا بشعارات التوريد البنكية في حينه ،
ولا يجوز التصرف بالوفورات من أي نوع وتحت أي مبرر .
7- لا يجوز الصرف
للجان الانتخابية والأمنية نقداً وإنما يتم الصرف بموجب
شيكات مسحوبة من حساب القيد والتسجيل طرف فرع البنك
المركزي بالمحافظة باسم رؤساء اللجان الأساسية وذلك طبقاً
للنظام ، وتقع تبعة مخالفة ذلك على السكرتارية المالية
للجان الإشرافية كون الصرف نقداً يعد مخالفة للنظام
وتجاوزاً للضوابط المالية .
8- يتم الصرف
نقداً للمستفيد شخصياً وتسليمه مستحقاته يداً بيد ،ولا
يجوز قبول التوكيل أو الإنابة في ذلك ضماناً للحق وصوناً
للنظام .
9- على
السكرتارية المالية القيام بتوريد المبالغ الواجب خصمها
كقيمة للعهد العينية الناقصة وذلك إلى حساب اللجنة العليا
للانتخابات والاستفتاء طرف البنك المركزي اليمني المركز
الرئيسي الخاص بحساب القيد والتسجيل ،على أن يتم تقديم
إشعار التوريد ضمن الوثائق المالية المسلمة عند الإخلاء .
10- على اللجان
الإشرافية وسكرتاريتها المالية الالتزام بالضوابط المالية
والنظام المحاسبي المعتمد والعمل وطبقاً للنماذج المالية
،وكذا الالتزام التام بالتعليمات المتعلقة بالجانب المالي
الصادرة من الأمانة العامة للجنة العليا .
11- على
السكرتارية المالية للجان الإشرافية تقديم حسابات ختامية
نهاية الفترة معززه بالوثائق والمستندات والكشوفات المالية
وكل ما يتعلق بالحساب الختامي من ملحقات مؤيدة لصحة
الأرقام والمبالغ التي يعكسها الحساب الختامي والتوجه إلى
الأمانة العامة للجنة العليا مصطحبة معها كافة الوثائق
المذكورة ليتم مراجعتها من قبل الإدارة المختصة في الشئون
المالية(إدارة الحسابات ) لإخلاء طرفها بحسب النظام .
12 -يتحدد البدل
اليومي لكافة العاملين في اللجان الانتخابية والأمنية
بالمبالغ التي سيتم التعزيز بها مركزياً بموجب تعزيزات
تفصيلية طبقاً للمعتمد .
13- تتحدد
المبالغ اللازمة للتنقلات والنثريات والمحروقات والتدريب
وغيرها من المخصصات المعتمدة وفقاً لما سيتم التعزيز به
تفصيلياً من الأمانة العامة للجنة العليا .
14- تتحمل اللجان
الإشرافية والسكرتارية المالية للجان الإشرافية بالمحافظات
مسئولية استيفاء كافة الوثائق والمستندات المالية أمام
الأمانة العامة للجنة العليا بحسب النظام .
15-
يتم صرف المستحقات المالية والمخصصات الأخرى المعتمدة عن
طريق السكرتارية المالية للجان الإشرافية بناءٍ على
توجيهات رئيس اللجنة الإشرافية بالصرف ، على أن يكون نوع
الصرف معتمد في التعزيز المالي المركزي ويتم الصرف بوثائق
ومستندات وكشوفات وفقاً للنماذج المالية المقرة من اللجنة
العليا .
16-
يتم صرف المستحقات والمخصصات المعتمدة للجان الأساسية عبر
السكرتارية المالية للجان الإشرافية بموجب طلب مشفوع
بطبيعة الصرف وفقاً للنماذج المالية الخاصة باللجان
الأساسية والفرعية بالمراكز .
17-
يتم صرف المستحقات والمخصصات المعتمدة للجان الأساسية و
الفرعية والأمنية عن طريق رؤساء اللجان الأساسية بالدوائر
والذين بدورهم يتحملون مسئولية الصرف أمام اللجنة
الإشرافية بالمحافظة وسكرتاريتها المالية بحسب النظام
والقانون .
مادة:( 18) على
اللجان الإشرافية بأمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية
وسكرتارياتها الفنية والمالية واللجان الأساسية بالدوائر
الانتخابية الالتزام والتقيد بالتعليمات والضوابط
المذكــــــورة في المادتين السابقتين وكذا الالتزام
بقرارات وتوجيهات اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في
هذا الشأن.
الفصل الثالث
اختصاص ومهام
اللجان الأساسية
الفرع الأول
الاختصاص والمهام
التحضيرية
مادة (19)
: تختص اللجان الأساسية بإدارة عملية القيد والتسجيل
وتصحيح جداول الناخبين وفقا للقرارات والأحكام النهائية
والإشراف على أعمال اللجان الفرعية العاملة في نطاق
الدائرة النيابية المعينة فيها ولتحقيق ذلك على اللجان
الأساسية القيام بالمهام والأعمال التحضيرية الآتية:-
1- حضور الدورة
التدريبية للجان الأساسية وفقاً للبرنامج الزمني والإلمام
التام بقانون الانتخابات العامة والاستفتاء ولائحته
التنفيذية وهذا الدليل والأدلة الانتخابية الأخرى ذات
الصلة بمرحلة القيد والتسجيل ومناقشتها أثناء الدورة
التدريبية.
2- التوجه إلى
مقر اللجنة الإشرافية في المحافظة المعينة فيها بحسب
الموعد المحدد من اللجنة العليا.
3- استلام كافة
الوثائق والمطبوعات والقرطاسية والمستلزمات المكتبية من
السكرتارية الفنية للجنة الإشرافية سواء ما يخص اللجنة
الأساسية أو اللجان الفرعية العاملة في نطاق الدائرة
النيابية المعينة فيها والتأكد من عدم وجود أي نقص فيها في
ضوء الكشف الموضح فيه مستلزمات ووثائق كل لجنة.
4- التوجه إلى
مقار أعمالها في الدوائر المحددة من اللجنة العليا بحسب
البرنامج الزمني والالتقاء بالمسئولين المحليين في
المديرية التي تقع في نطاق الدائرة النيابية المعينة فيها
.
5- تجهيز مقر
عملها على الوجه المطلوب وتجهيز مقر السكن الخاص بها
بالتنسيق مع مسئولي المديرية والتأكد من جاهزية مقار أعمال
اللجان الفرعية وأماكن السكن الخاصة بها والرفع بهذا
الخصوص إلى اللجنة الإشرافية.
6- وضع اللافتة
القماشية الخاصة باللجنة الأساسية على باب اللجنة وكتابة
أرقام المراكز على اللافتات القماشية الخاصة باللجان
الفرعية.
7- تجهيز مكان
مناسب لاستقبال وتدريب اللجان الفرعية (في الدائرة
النيابية ) بحسب المواعيد المحددة في البرنامج الزمني.
الفرع الثاني
المهام والأعمال
التفصيلية أثناء عملية قيد وتسجيل الناخبين
مادة(20)
: بالإضافة إلى المهام والأعمال السابق ذكرها تقوم اللجان
الأساسية بالمهام والأعمال الآتية:
1-
استقبال المشاركين في اللجان الفرعية ( ذكور + إناث )
وصرف بطائق المشاركة لهم ورفع تقارير عن حالات الغياب إلى
اللجنة
الإشرافية وأجراء عملية استبدال الغياب على أن تتوفر في
البديل الشروط القانونية الوارد ذكرها في المادة (26) من
القانون الانتخابات العامة والاستفتاء وفقاً لتعليمات
اللجنة العليا بهذا الخصوص .
2- تدريب
المشاركين اللجان الفرعية (ذكور-إناث) بحسب الخطة
التدريبية المعتمدة من اللجنة العليا والمواعيد المحددة
لذلك في البرنامج الزمني والرفع بالغياب إلى اللجنة
الإشرافية.
3- تسليم اللجان
الفرعية مستلزمات عملها في ضوء الكشف الموضح فيه وثائق
ومستلزمات كل لجنه.
4- توجيه اللجان
الفرعية بالانتقال إلى مقار أعمالها في المراكز (الدوائر
المحلية ) ومتابعة اكتمال وصولها وتواجدها في مقار
أعمالها في المواعيد المحددة من اللجنة العليا ورفع تقارير
بهذا الشأن إلى اللجنة الإشرافية.
5- الإشراف
والمتابعة لسير أعمال اللجان الفرعية في المراكز
الانتخابية (الدوائر المحلية) وإلزامها بممارسة أعمالها
وفقاً للبرنامج الزمني والرد على استفساراتها المتعلقة
بمهامها الفنية والإدارية وفقاً لأحكام قانون الانتخابات
ولائحته التنفيذية وهذا الدليل والقرارات والتعليمات
الصادرة عن اللجنة العليا وعليها رفع الاستفسارات
القانونية المرفوعة من اللجان الفرعية إلى اللجنة
الإشرافية وإبلاغها بالردود الصادرة بشأنها أولا بأول
والعمل على حل أي إشكالات تعيق سير أعمالها بالتنسيق مع
اللجنة الإشرافية ومسئولي السلطة المحلية في المديرية.
6-استلام
التقارير والإحصاءات اليومية والدورية والنهائية المرفوعة
من اللجان الفرعية المتضمنة نتائج أعمالها اليومية ورفعها
إلى اللجنة الإشرافية وفقاً للنموذج رقم ( ) في الملحق.
7-استلام
المخصصات المالية للجان الفرعية واللجان الأمنية العاملة
في نطاق الدائرة وتسليمها لمستحقيها وفقاً للضوابط
والتعليمات الصادرة عن اللجنة العليا بهذا الخصوص والمبينة
في المادتين رقم(16)،(17) من هذا الدليل.
8-موافاة اللجنة
الإشرافية بالتقارير الدورية عن نتائج أعمالها اليومية
أولاً بأول وفقاً للنموذج رقم ( ) في الملحق.
9-القيام بزيارة
المراكز الانتخابية (الدوائر المحلية )للإطلاع على سير
العمل فيها كل ما دعت الحاجة إلى ذلك ورفع تقارير عن نتائج
زياراتها إلى اللجنة الإشرافية.
10-الإطلاع على
دراسة مكونات الدائرة الانتخابية وتصحيح أي خطأ فيها
وفقاً لتوجيهات اللجنة العليا.
11-تعميد جداول
الناخبين الخاصة بالنشر مساء أخر يوم عمل من أعمال قيد
وتسجيل الناخبين.
12-استلام
الوثائق والمستلزمات التي بعهدة اللجان الفرعية بعد انتهاء
عملها وإخلاء طرفها وار سال التقارير النهائية الخاصة
باللجان الفرعية إلى اللجنة الإشرافية وإرفاقها بمذكرة
غطائية.
13- موافاة
اللجنة الإشرافية بصورتين من جداول النشر وعلى اللجنة
الإشرافية موافاة اللجنة العليا بإحدى تلك الصور.
تنبيه :- هناك
مهام أخرى للجان القيد والتسجيل مبينة في مواد الدليل
اللاحقة.
الفرع الثالث
طلبات الإدراج
والحذف المقدمة إلى اللجان الأساسية
مادة (21)
: تقوم اللجنة الأساسية بنشر صور رسمية لجداول الناخبين في
الدائرة المختصة بها معمدة من رئيسها وذلك في مقر اللجنة
الأساسية وفي الساحات والأماكن العامة في نطاق الدائرة وفي
مراكز المديريات ،وذلك لمدة خمسة أيام ابتداء من اليوم
السادس لنهاية فترة مراجعة وتحرير جداول الناخبين أو
تعديلها ( أي نهاية الفترة المحددة لقيد وتسجيل الناخبين
من قبل اللجان الفرعية) بحسب ما هو مبين في الجدول الزمني
لإجراء عملية القيد والتسجيل المقر من اللجنة العليا على
أن يدون في تلك الصور تاريخ نشرها.
مادة ( 22 )
:يحق لفروع الأحزاب والتنظيمات السياسية أثناء المدة
المحددة لإعلان الجداول تصوير الجدول المعلن وفقاً
للإجراءات الآتية:-
1- يتقدم فرع
الحزب أو التنظيم السياسي بطلب رسمي بتصوير الجدول المعلن.
2-يتم التصوير
بواسطة اللجنة التي قدم الطلب إليها.
3-يتحمل الحزب أو
التنظيم السياسي نفقات التصوير.
مادة (23)
: لكل مواطن مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب من
اللجنة الأساسية إدراج أسمه في جدول الناخبين الخاص
بالدائرة إذا كان قد أهمل بغير حق أو حذف من أدرج بغير وجه
حق كما أن لكل ناخب مدرج في جدول الناخبين أن يطلب إدراج
اسم من أهمل بغير حق أو حذف من أدرج بغير حق .
مادة (24)
:تقدم طلبات الإدراج أو الحذف المذكورة في المادة السابقة
إلى مقر اللجنة الأساسية لمدة خمسة عشر يوماً ابتداء من
اليوم التالي لنشر الجداول.
مادة (25)
: يجب على مقدم طلب الإدراج أو الحذف استيفاء الشروط
الآتية:-
1- أن يقدم الطلب
خلال المدة القانونية المشار إليها في المادة السابقة وأن
يذكر في طلبه أسماء المطلوب إدراجهم أو حذفهم وبياناتهم
وأسباب الطلب وفقاً للنموذج رقم ( ) ورقم ( ) في
الملحق على أن لا يزيد عدد الأسماء المطلوب إدراجهم أو
حذفهم عن عشرة أشخاص .
2- أن يرفق الطالب بطلبه المستندات التي يستدل بها على صحة
الطلب.
3- يجب على مقدم
طلب الحذف بسبب الوفاة أن يرفق بطلبه شهادة وفاة رسمية
صادرة عن الجهة المختصة أو بلاغ بالوفاة معتمد من جهة
رسمية أو من الأمين أو العاقل الذي يقع في نطاق اختصاصه
الموطن الانتخابي للمتوفى أو شهادة عادلين بالوفاة مسجلة
ومعمدة من العاقل أو الأمين ومدير المديرية أو قسم الشرطة
.
4- إرفاق صورة من
بطاقته الشخصية أو الانتخابية .
5- توقيع الطالب
على نموذج الطلب ووضع بصمة إبهامه عليه.
مادة (26)
: يجب على اللجنة الأساسية التأكد من استيفاء طلبات
الإدراج أو الحذف للشروط المحددة في المادة السابقة، ويجب
عليها أن تقيد هذه الطلبات في دفتر قيد طلبات الحذف
والأدراج بحسب تاريخ ورودها ويجوز لكل ناخب أن يطلع على
هذا الدفتر .
مادة (27)
:تقوم اللجنة الأساسية بإعطاء مقدم الطلب إيصالا يثبت
استلامها للطلب الذي تقدم به وفقاً للنموذج رقم ( ) في
الملحق.
مادة(28)
: على اللجنة الأساسية إعطاء مقدم الطلب إعلان لمن قدم ضده
الطلب للحضور إلى مقر اللجنة للرد على الطلب المقدم ضده
وبيان موعد الحضور باليوم والتاريخ واسم مقدم الطلب واسم
من قدم ضده الطلب وتسجيل هذه الإعلانات في كشف توضح فيه
بيانات الإعلان وموعد نظر الطلب وفقاً للنـــموذج رقم (
) في الملحق.
مادة (29)
:على مقدم الطلب القيام بإعلان من قدم ضده الطلب وإثبات
استلامه للإعلان بتوقيع المستلم أو إفادة بذلك من أي جهة
رسمية ويحرر الإعلان وفقاً للنموذج رقم ( ) في الملحق.
مادة (30)
: يجب على اللجنة الأساسية فور نهاية مدة استقبال طلبات
الإدراج والحذف التأشيرة في دفتر قيد الطلبات بما يفيد
انتهاء مدة استقبال الطلبات .
مادة(31)
: يجب على اللجنة الأساسية موافاة اللجنة الإشرافية
بإحصاءات تتضمن عدد الطلبات المقدمة إليها بالإدراج أو
الحذف أولاً بأول وفقاً للنموذج رقم ( ) في الملحق كما
أن عليها رفع إحصائية نهائية بعدد الطلبات المقدمة إليها
فور انتهاء الفترة المحددة لتقديم الطلبات وفقاً للنموذج
رقم ( ) في الملحق.
مادة (32)
: على اللجنة الأساسية إرسال صورة من دفتر قيد الطلبات إلى
اللجنة الإشرافية مع إرفاقها بمذكرة غطائية وفقاً للنموذج
رقم ( ) في الملحق.
الفرع الرابع
الفصل في طلبات الإدراج والحذف المقدمة إلى اللجان
الأساسية
مادة (33)
: تفصل اللجنة الأساسية المختصة في طلبات الإدراج والحذف
ابتداء من اليوم التالي لتقديم الطلبات على أن لا تتجاوز
فترة الفصل فيها خمسة أيام من نهاية فترة تقديمها بحسب ما
هو مبين في الجدول الزمني لإجراء عملية القيد والتسجيل
المقر من اللجنة العليا وعلى اللجنة الأساسية أن تسمع
أقوال مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب وان تجري ما تراه
لازماً من تحقيق وتحريات .
مادة( 34 )
: على اللجنة الأساسية أثناء نظرها في طلبات الإدراج
والحذف والفصل فيها إتباع الإجراءات الآتية:-
1-
إذا حضر مقدم الطلب ومن قدم ضده الطلب فعلى اللجنة
الأساسية أن تسمع أقوالهم وأن تجري ما تراه لازماً من
تحقيق وتحري.
2-
إذا لم يحضر مقدم طلب الإدراج أو الحذف نهاية اليوم المحدد
لنظر الطلب تقرر اللجنة شطب الطلب، وإذا حضر فعلى اللجنة
أن تستمع إلى أقواله وان تطلب منه ما يدل على صحة طلبه.
3-
إذا حضر من قدم الطلب ضده ولم يحضر مقدم الطلب تقوم اللجنة
بعرض الطلب علية والاستماع إلى أقواله وكتابة محضر بذلك
وله أن يطلب شطب الطلب الذي قدم ضده.
4- على اللجنة أن
تجري ما تراه لازماً من تحقيق وتحري للتأكد من صحة الطلبات
المقدمة وعليها إثبات ما تم التوصل إليه بمحاضر تدون خلف
الطلب المقدم.
مادة (35 )
: تصدر اللجنة قرارها بشأن طلبات الإدراج والحذف سواء كان
بالموافقة أو الرفض أو بشطب الطلب وذلك بعد استكمالها
للإجراءات القانونية المشار إليها في المادة السابقة وعلى
اللجنة أن تبين في قرارها أسماء من شملهم القرار والأسباب
التي استندت إليها وفقاً للنموذج رقم ( ) في الملحق.
مادة (36)
: تصدر اللجنة الأساسية قراراتها بموافقة عضوين على الأقل
من أعضائها.
مادة (37)
: على اللجنة الأساسية تسليم مقدم الطلب ومن قدم ضده الطلب
صوره من قرارها إذا طلبا ذلك .
مادة (38)
: يجب على اللجنة الأساسية نشر صورة من قراراتها في
الأماكن المشار أليها في المادة (21) من هذا الدليل لمدة
خمسة أيام ابتداء من نهاية مدة الفصل في الطلبات .
مادة (39)
: يجب على اللجنة الأساسية التأشيرة في دفتر قيد الطلبات
بمنطوق القرارات الصادرة في الطلبات سواء كانت القرارات
بالقبول أو الرفض كما يجب على اللجنة الأساسية التأشيرة
خلف القرارات التي أصدرتها بما يفيد الطعن فيها أمام
المحاكم الابتدائية من عدمه.
مادة( 40 )
: لكل ناخب في الدائرة الانتخابية أن يطعن في قرارات
اللجنة الأساسية أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال
خمسة أيام ابتداءً من اليوم الأول لعرض قرارات اللجنة
الأساسية وعلى المحكمة الابتدائية أن تصدر قراراتها بشأن
تلك الطعون وفقاً للإجراءات والمواعيد المحددة بقانون
الانتخابات العامة والاستفتاء ولائحة التنفيذية ودليل
الطعون الانتخابية الصادر عن اللجنة العليا للانتخابات
والاستفتاء.
مادة (41)
: على اللجنة الأساسية متابعة المحكمة الابتدائية لإرسال
الأحكام الصادرة منها وعلى المحكمة الابتدائية موافاة صاحب
الشأن واللجنة الأساسية المعنية بصورة طبق الأصل من قرارات
الفصل بالطعون فور صدورها وعلى اللجنة الأساسية فور
استلامها لتلك القرارات القيام بنشرها في الأماكن المحددة
في المادة (21) من هذا الدليل لمدة خمسة أيام ابتداء من
اليوم التالي لنهاية فترة الفصل في الطعون.
مادة (42)
: لكل ناخب في الدائرة حق الطعن بالاستئناف ضد قرارات
المحكمة الابتدائية خلال عشرة أيام من نهاية فترة الفصل
بالطعون من المحكمة الابتدائية وذلك بعريضة تقدم إلى قاض
ينتدبه رئيس محكمة الاستئناف وعلى المحكمة إصدار قراراتها
وفقاً للإجراءات والمواعيد المحددة بقانون الانتخابات
العامة والاستفتاء ولائحة التنفيذية ودليل الطعون
الانتخابية الصادر عن اللجنة العليا للانتخابات
والاستفتاء.
مادة( 43 )
: يجب على اللجنة الأساسية متابعة اللجنة الإشرافية لإرسال
الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بشأن الطعون ضد
قرارات المحكمة الابتدائية ليتسنى لها العمل بموجبها وعلى
المحكمة الإستئنافية موافاة صاحب الشأن واللجنة الإشرافية
بصورة طبق الأصل من تلك القرارات فور صدورها وعلى اللجنة
الإشرافية موافاة اللجنة الأساسية بالدائرة المعنية بتلك
القرارات خلال مدة لا تتجاوز أربع وعشرين ساعة من تاريخ
تسلمها لقرارات المحكمة .
الفرع
الخامس
تحرير جداول
الناخبين وفقاً للقرارات والأحكام النهائية
أولاً: ضوابط
عملية تحرير جداول الناخبين النهائية:
مادة (44)
: على اللجان الأساسية تصحيح وتحرير جداول الناخبين
النهائية بموجب القرارات والأحكام النهائية الصادرة في
طلبات الإدراج والحذف في المواعيد المعتمدة من اللجنة
العليا لتعديل جداول الناخبين .
مادة( 45 )
: يكون لكل دائرة انتخابية محلية جدول ناخبين دائم تعده
لجنة أساسية ولجان فرعية تشكل ويحدد نطاق مهمة كل منها
ومقرها بقرار من اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء
وتمارس مهامها وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية
وهذا الدليل والأدلة الانتخابية النافذة الأخرى.
مادة ( 46 )
: يحرر جدول الناخبين لكل دائرة من خمس نسخ ويوقع عليها
رئيس اللجنة الأساسية وعضواها وتحفظ الأولى في مقر اللجنة
في الدائرة الانتخابية الذي تحدده اللجنة العليا والثانية
في اللجنة العليا للانتخابات والثالثة في مقر سكرتارية
مجلس النواب والرابعة في المحكمة العليا والخامسة في مقر
فرع الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء
بالمحافظة.
مادة ( 47 )
: تشتمل جدول الناخبين في كل دائرة على أسم وبيانات كل
مواطن في الدائرة الانتخابية توافرت فيه في أول يناير من
كل عام الشروط الدستورية والقانونية اللازمة للتمتع
بممارسة الحقوق الانتخابية ولقبه ومهنته وتاريخ ميلاده
وموطنه الانتخابي.
مادة (48 )
:على اللجنة الأساسية عند تحرير جدول قيد الناخبين النهائي
إتباع الإجراءات الآتية:-
1-على اللجان
الأساسية التي لم تقدم إليها طلبات حذف أو إدراج القيام
بمباشرة تحرير جداول الناخبين النهائية عقب انتهاء فترة
تقديم طلبات الإدراج والحذف المحددة في البرنامج الزمني
المقر من اللجنة العليا .
2 - على اللجان
الأساسية التي لم يطعن في قراراتها بشأن طلبات الإدراج
والحذف أمام المحاكم الابتدائية مباشرة تحرير الجدول
النهائي للدائرة عقب انتهاء الفترة المحددة لتقديم الطعون
في قراراتها أمام المحاكم الابتدائية وفقاً للبرنامج
الزمني المقر من اللجنة العليا لتقديم تلك الطعون.
3-يجب على اللجنة
الأساسية التي قدمت طعون ضد قراراتها أمام المحاكم
الابتدائية والإستئنافية القيام بتحرير جدول قيد الناخبين
النهائي خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوماً من نهاية فترة
الفصل في الطعون من المحكمة الإستئنافية.
مادة (49)
: يجب على اللجنة الأساسية حفظ وترتيب دفتر قيد طلبات
الحذف والإدراج والقرارات الصادرة منها والأحكام الصادرة
من المحاكم الابتدائية والمحكمة الإستئنافية الخاصة بطلبات
الإدراج والحذف ووثائق كل طلب والمحاضر التنفيذية وذلك في
ملفات وترتيبها بحسب ورودها وأرقام قيدها .
ثانياً: المهام
التفصيلية للجان الأساسية أثناء مرحلة تحرير جداول
الناخبين النهائية:
مادة(50)
:يجب على اللجان الأساسية عند تحرير جداول الناخبين
النهائية ترتيب الناخبين في الجدول بحسب ترتيب المراكز
الانتخابية (الدوائر المحلية) في إطار الدائرة النيابية
ابتداءٍ بالمركز(أ) ذكور ويليه المركز (أ) إناث ثم المركز
(ب) ذكور ثم المركز (ب)إناث وهكذا.......الخ.
مادة (51)
: يجب على رئيس وأعضاء اللجنة الأساسية التوقيع ووضع ختم
اللجنة عند تحرير جداول الناخبين النهائية وذلك بين كل
مركز وأخر مع الإشارة لإجمالي المسجلين في المركز-الدائرة
المحلية- (في خانة الملاحظات).
مادة (52)
: يجب أن يكتب جدول الناخبين بخط واضح وعلى اللجنة
الأساسية عدم التهاون أو التساهل في توضيح الخط واستكمال
البيانات الخاصة بالمسجلين لما لذلك من أهمية كبيرة، كما
انه من المهم جداً أن يكون الجدول خال من أي خدش.
مادة(53)
: يجب على اللجنة الأساسية فور انتهائها من تحرير جدول
الناخبين النهائي أن تحرر محضراً ختامياً في جدول الناخبين
النهائي عقب أخر أسم في الجدول بحيث يتضمن المحضر عدد
المراكز (الدوائر المحلية) وعدد المسجلين في كل مركز
(دائرة محلية ) -ذكور+إناث- وعدد المسجلين في الدائرة
|